البروفيسور الدكتور جلال الزبيدي: أضواء في الثقافة القانونية والمنازعات القضائية؟

أضواء في الثقافة القانونية والمنازعات القضائية؟ هي حلقات تدريب وتفعيل ثقافة قانونية ونشرها بصورة تؤكد خبرات كل من سيساهم بإطلاق الحوار العلمي التخصصي بهذا الشان.. إدارة جامعة ابن رشد تتقدم بالشكر والتقدير للبروفيسور الدكتور جلال الزبيدي في هذا الجهد العلمي التخصصي ومتابعة الصلات مع المعنيين كافة.. شكرا لجميع من تساهم ويساهم في هذه التدريبات التخصصية المهمة في مسيرة مجتمعاتنا التي تتطلع لتوظيف الطافات الأكاديمية في تفاصيل الميادين الفعلية العملية المتخصصة

 الحلقة الأولى     أضواء في الثقافة القانونية والمنازعات القضائية؟

سلسلة أبحاث قانونية وقضائية تجدونها أسبوعيآ على موقع بروفيسور جلال الزبيدي وموقع جامعة أبن رشد بهولندا
إعداد وإشراف
البروفيسورالدكتور جلال الزبيدي
القضية (1):
مامدى صحة الرأي القائل بأن وفاة المدعى والمخاطب بالقرار الإداري خلال فترة الطعن القضائي. هو بالضروره القانونية يؤدي:
أولآ: إلى انقطاع فترة الطعن القضائي بسبب وفاة المدعي بالسكتة القلبية في أثناء المحاكمة؟
وثانيا:أن استئناف فترة الطعن القضائي من جديد يعتبر افتتاحآ لخصومة قضائية جديدة وليس استمرار للخصومة السابقة بسبب وفاة المدعي صاحب الصفة والمصلحة في الخصومة؟ خاصة إذا علمنا أن ورثة المدعي الذي توفي في أثناء المحاكمة هم الذين قاموا هذه المرة بمخاصمة القرار المذكور قضائيآ.. ولماذا؟
مع تمنياتي بالتوفيق
ملاحظة:
سيكون كل يومَ اثنين طرح موضوعة قانونية أو قضائية.. وسيكون ردنا بالاجابة العلمية على الَموضوعة يوم الأربعاء من كل أسبوع.. مع رغبتنا بمشاركة الصديقات والأصدقاء والمهتمين في هذه التظاهرة العلمية الطوعية هذه؟
لا يفوتني هنا أن أشكر البروفسور تيسير الآلوسي رئيس جامعة إبن رشد على تشجيعه وتبنيه لهذا المشروع الأكاديمي…
**********************************************************
 إجابة الحلقة الأولى     أضواء في الثقافة القانونية والمنازعات القضائية؟
سلسلة أبحاث قانونية وقضائية تجدونها أسبوعيآ على موقع بروفيسور جلال الزبيدي وموقع جامعة أبن رشد بهولندا
إعداد وإشراف
البروفيسورالدكتور جلال الزبيدي
(الإجابة العلمية) عن سؤال الحلقة الأولى السابقة الموجودة في أعلاه:
أتقدم بالشكر للأصدقاء الذين شاركوا معي بهذا الحوار العلمي الرصين.. بداية وددت الاشارة والتوضيح للزملاء أن المنازعة القضائية المذكورة هي في ميدان القضاء والقانون الإداري وليس في ميدان القضاء والقانون المدني..؟
– بداية يجب التأكيد هنا أن فترة الطعن القضائي هي من النظام العام ولا يجوز مخالفتها؟ وانقضاء فترة الطعن القضائي يصبح القرار الإداري حتى ولو كان معيبآ يصبح محصننآ اَمام الطعن به أمام القضاء.. وان فترة الطعن القضائي مساحتها الزمنيه وفق أحكام مجلس الدوله الفرنسي هو (شهران) وحسب مجلس الدوله المصري هو( 60 يومآ) والأخير هو الغالب في أقضية القانون الإداري المقارن..؟ وتبدأ فترة الطعن القضائي بالنسبه للقرارات الفرديه من تأريخ العلم اليقيني لصاحب الشان (60 يوما) من تأريخ العلم اليقيني.. أما بالنسبه للقرارات التنظيميه اللائحيه فتبدأ فترة الطعن القضائي بالنشر في وسائل النشر الرسميه ولمدة( 60 يومآ) من تاريخ النشر ..؟
والآن ماذا يعني لدينا مفهومي الانقطاع والتوقف لفترة الطعن القضائي قبل الاجابة عن القضية:
(أولا)… َمفهوم انقطاع فترة الطعن القضائي..؟
يعتبر انقطاع فترة الطعن القضائي هي حالة من حالات امتداد فترة الطعن القضائي وإعادة تجديدها وإنتاجها وهو يختلف عن إيقاف فترة الطعن القضائي.. والانقطاع يعني عدم اعتبار أو حساب المده الزمنيه التي انقضت واستنفذت مع بداية فترة الطعن القضائي . ولهذا تبدأ فتره جديده للطعن القضائي ومدتها 60 يوما كامله..وتبدا َمن اليوم التالي لزوال أسباب الانقطاع.. فهو يؤدي لحساب فتره جديده للطعن القضائي.. وهناك 4 أسباب تؤدي لانقطاع فترة الطعن القضائي وهي:((التظلم الاداري+رفع الدعوى أمام جهة قضائية غير مختصة + طلب المساعده القضائيه +اعتراض جهة أداريه مختصه على القرار))..؟
(ثانيآ)…مفهوم أيقاف فترة الطعن القضائي..؟
هنا إذا وجد مانع أو حاله قاهره أو فجائيه يحول دون بين صاحب الشأن وبين قدرته على رفع الدعوى القضائيه. فأن ميعاد فتره الطعن القضائي الستين يوما تتوقف عن السريان من تاريخ حدوث الحاله القاهره أو المفاجئة التي تمنعه من رفع الدعوى خلال مدة الستين يوما من فترة الطعن القضائي فهنا تتوقف فترة الطعن القضائي من تاريخ وقوع الحاله القاهره. وتبدأ حسابها من جديد بعد زوال الظروف القاهره ولكن هناك اختلاف بين الايقاف عن فترة الانقطاع لفترة الطعن القضائي.. فالوقف لا يلغى الفتره الزمنيه السابقه التي مضت من فترة الطعن القضائي التي انقضت واستهلكت قبل وقوع القوه القاهره بل يتم حساب ماتبقى منها.. اعني ما تبقى من فترة الطعن القضائي لاستغلالها بتقديم الطعن للمحكمه القضائيه المختصه لاحقآ.. مثلا لو أن( س) من الناس لديه 60يوما فترة طعن قضائي أفتراضآ لكنه بعد مرور 30 يوما من فترة الطعن القضائي أصيب (س) (بفقدان النطق) أو (الشلل النصفي) واستمر مريضا وبعد سنتان شفي من هذا المرض فهنا ماتبقى لديه من فترة الطعن القاضي المتوقفة سابقآ وهي30 يوما يمكن له بها أن يستغلها ليتوجه للقضاء بالطعن بالقرار الاداري ولذلك وقف ميعاد فترة الطعن القضائي هو حاله طارئه أو قاهره أو حادث فجائي غير متوقع يستحيل به لصاحب الصفه والمصلحه مباشرة رفع الدعوى في حينه مثل:الشلل أو فقدان النطق أو الغياب خارج البلاد أو وفاة المدعى أثناء فترة الطعن القضائي وغيرها..؟
وعلى ضوء ماتقدم يمكننا الان الاجابه على هذه المنازعه القضائيه..
أولا.. نعم أن وفاة المدعى أثناء فترة الطعن القضائي يؤدي إلى إيقاف فترة الطعن القضائي وبالتالي تتوقف الخصومه مؤقتآ..؟
ثانيآ.. أن إستئناف فترة الطعن القضائي المتوقفة بسبب وفاة المدعي خلال فترة الطعن القضائي.. وهنا يحق للغير من الورثه للمتوفي استئناف مجددآ ماتبقى لفترة الطعن القضائي المتوقفة بسبب الوفاة واستغلالها لرفع الدعوى أمام القضاء. وهذا لايعني افتتاح جديد لخصومه جديده بل هو أمتداد واستمرار لخصومه قائمه وتوقفت بسبب الوفاة للمدعي.. ولا يغير في الأمر شيئآ مادام موضوع الدعوى القضائيه ودلالاته لم تتغير قانونيآ…..؟
ملاحظة: الاثنين القادم ستكون عن الدعوى الاستعجالية بالأمور الإدارية